شمس الدين محمد الحلي
385
معالم الدين في فقه آل ياسين
والخبز ، واللحم نيّه ومشويه ، والنبل المعمول ، والعقار ، والأرض ، وجوز القزّ ، والجواهر ، واللآلي الكبار ، ويجوز في الصّغار . المبحث الثالث : في شروطه زيادة على شروط البيع وهي ستّة : الأوّل : ذكر الجنس الدالّ على الحقيقة ، كالحنطة ، والوصف الفارق بين أنواعها ، كالصّرابة « 1 » . ويشترط في اللفظ أن يكون ظاهر الدلالة في اللغة ، معلومة للمتعاقدين وغيرهما ، ولا يجب الاستقصاء لعسره ، بل يقتصر على ما يختلف الثمن لأجله ، فيذكر في الآدمي النوع كالهندي ، والصّنف إن اختلف النوع ، والذكورة أو الأنوثة ، والقدر كخماسي ، والسّن ، ويرجع فيه إلى البيّنة ، فإن فقدت فإلى السّيد مع صغره ، وإلى الغلام مع بلوغه ، وإلى أهل الخبرة مع اشتباهه . ولا يشترط ذكر الملاحة لعدم ضبطها . ويذكر في الخيل النوع كهجين « 2 » والسنّ ، والذكورة والأنوثة ، واللّون ، لا الشيات كالأغرّ والمحجّل « 3 » ، ولو نسبه إلى أب جاز مع الكثرة وإلّا فلا .
--> ( 1 ) . في جامع المقاصد : 4 / 221 : « المراد بالصرابة : كونها خالصة من خليط آخر كتراب ونحوه ، ولم أظفر له بمعنى في اللغة ، وكأنّه خطأ » . ولكن في المنجد : اصرأبّ الشيء : صفا واملاسّ . ( مادّة صرب ) . ( 2 ) . في جامع المقاصد : 4 / 220 : الهجين كريم الأب خاصّة : ( 3 ) . قال المحقّق الكركي : الشيات جمع شية ، وهي في الأصل مصدر وشاه وشيا وشية : إذا خلط